تأجيل الدراسة أو الانقطاع عنها (الاستنكاف)
 

  1. يجوز تأجيل الدراسة للطالب المستجد في الجامعة، أو الطالب المنتقل إليها، بعد إتمامه دراسة ما لا يقل عن ساعتين معتمدتين بنجاح.
  2. يجوز للطالب أن يتقدم بطلب تأجيل الدراسة على النموذج المقرر إلى مدير الفرع خلال شهر من بداية الفصل الدراسي، مبيناً فيه أسباب التأجيل ، ولا يجوز تأجيل الدراسة لمدة تزيد على ستة فصول دراسية.
  3. بالرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تعتبر المدة التي يمضيها الطالب في المعتقل مدة تأجيل للدراسة في الجامعة مهما بلغت هذه المدة، وعلى ولي أمر الطالب إبلاغ الجامعة خطياً بتاريخ الاعتقال في مدة لا تتجاوز الشهرين من اعتقاله.
  4. لا تحتسب مدة التأجيل من الحد الأعلى للمدة المسموح بها للحصول على الدرجة الجامعية.
  5. إذا لم يسجل طالب منتظم في الجامعة لفصل دراسي، يفقد مقعده في الجامعة، وفي هذه الحالة يجوز له أن يتقدم بطلب جديد للالتحاق في الجامعة، فإذا قبل فيها يحتفظ بسجله الأكاديمي كاملاً، إن رغب في ذلك، على أن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول بها عند عودته إلى الجامعة، وتحسب له مدة الدراسة ومدة الانقطاع عن الدراسة ضمن الحد الأعلى للفصول الدراسية للتخرج،وفي الحالات التي يفقد فيها الطالب مقعده بسبب عدم تسجيله لمدة فصل دراسي أو أكثر، وبعذر قهري ، يتقدم بطلب لعميد القبول والتسجيل والإمتحانات إعتبار هذه المدة ضمن الحد الأعلى لمدة التأجيل المسموح بها في الفقرة (ب) من هذه المادة .
  6. إذا رغب الطالب المستنكف عن الدراسة الالتحاق بالجامعة من جديد فعليه أن يتقدم بطلب التحاق جديد حسب الأصول المرعية ووفق شروط وتعليمات القبول والتسجيل في حينه، فإذا قبل للدراسة في الجامعة وأعطي رقماً جامعياً جديداً، جاز له أن يتقدم بطلب احتساب للمقررات الدراسية التي نجح فيها من دراسته السابقة مما يدخل منها في مقررات الخطة الدراسية للتخصص الجديد الذي التحق به، بما فيها (6) ساعات معتمدة حرة، شريطة أن لا تقل العلامة النهائية لأي مقرر من هذه المقررات عن (60%) وتعتبر هذه المقررات كمقررات درسها الطالب في الجامعة وتدخل في حساب معدله التراكمي.
  7. يدفع الطالب رسم استنكاف عن الدراسة مقداره 20 ديناراً أردنياً عن المره الأولى أو الثانية، وتتم زيادة الرسوم بمقدار 20 ديناراً أردنياً عن كل استنكاف بعد المره الثانية.