نظام مجلس البحث العلمي التابع لنظام عمادة البحث العلمي:
مادة (1): مقدمة
يسمى هذا النظام: نظام مجلس البحث العلمي، ويعمل به من تاريخ اعتماده، ويلغى العمل بأي أنظمة سابقة تتعارض مع أحكامه وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكامه فيما يخصه.
مادة (2): معاني المصطلحات
يكون لكل مصطلح من المصطلحات الآتية مدلوله المثبت إزاءه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك فيما يأتي:
الجامعة: جامعة القدس المفتوحة.
المجلس: مجلس البحث العلمي في الجامعة.
العمادة: عمادة البحث العلمي في الجامعة.
النظام: نظام البحث العلمي في الجامعة.
العميد: عميد البحث العلمي.
رئيس المجلس: رئيس مجلس البحث العلمي.
نائب رئيس المجلس: نائب رئيس مجلس البحث العلمي.
نائب الرئيس: نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.
البحث العلمي: لغايات النظام يعرّف البحث العلمي بأنه: كل جهد علمي منظم يهدف إلى تنمية المعرفة الإنسانية.
مادة (3): الهدف من النظام
تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه بالجامعة بالوسائل المتاحة، وإعطاء الأولوية في الدعم للبحوث العلمية التطبيقية والبحوث العلمــية المتعلقــة بأغراض التنمية في فلسطين والعالم العربي.
مادة (4): تشكيل المجلس
يشكل في الجامعة مجلس للبحث العلمي برئاسة عميد البحث العلمي وعضوية ممثلين عن الوحدات الإدارية في الجامعة من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية كما يأتي:
- أ- ثمانية من أعضاء هيئة التدريس المتفرغين يمثلون كليات الجامعة مع مراعاة التخصصات فيها من رتبة أستاذ مشارك فأعلى، بتنسيب من عميد الكلية المعنية وموافقة نائب الرئيس.
- ب- عضوان من حملة الدكتوراه يمثلان المراكز الفنية والبحثية في الجامعة يرشحهما نائب الرئيس لمدة سنتين.
- ت- عضوان من حملة الدكتوراه يمثلان شؤون التكنولوجيا وشؤون والجودة.
- ث- للمجلس الحق في دعوة شخص أو أكثر من المعنيين بالبحث العلمي من داخل الجامعة أو خارجها للمشاركة في جلساته بصفة مراقب دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراته.
- ج- يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس، وأميناً للسر.
مادة (5): عضوية المجلس ومدتها
- تبدأ دورة المجلس بداية العام الأكاديمي كل عامين.
- تكون عضوية المجلس لعامين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
- تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات الآتية: انتهاء فترة العضوية، أو الاستقالة، أو انتهاء التكليف، أو التغيب عن الحضور ثلاث جلسات في السنة بدون عذر.
- في حال زوال العضوية عن أحد الأعضاء يُختار بديلاً عنه وفق الآلية التي يتم بها تعيين أعضاء المجلس، ووفقاً لأحكام المادة (4) من هذا النظام.
مادة (6): مسؤوليات المجلس ومهماته
- إقرار السياسات العامة للبحث العلمي في الجامعة.
- إقرار خطة البحوث السنوية، وموازنتها قبل اعتمادها من مجلس الجامعة.
- إقرار المشاريع البحثية الممولة أو المقبولة للتمويل، والتوصية باعتمادها والصرف عليها وفق تعليمات دعم الإنتاج العلمي في الجامعة.
- وضع أسس التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي على المستويات كافة.
- الإشراف العام على المراكز البحثية في الجامعة.
- تنظيم عمليه الاتصال بمراكز البحوث داخل الوطن وخارجه.
- إقرار التقرير السنوي عن أنشطة مجلس البحث العلمي تمهيداً لرفعه لإدارة الجامعة.
- إقرار الأسس والتعليمات لحفظ حقوق الملكية الفكرية للجامعة والباحثين فيها.
- إقرار أولويات البحث والتطوير في الجامعة بما لا يتعارض مع الأولويات الوطنية المقرة في مجلس البحث العلمي الفلسطيني.
- إقرار أولويات عقد المؤتمرات العلمية والفعّاليات ذات الصلة بالبحث العلمي.
- تسمية نائب رئيس المجلس.
- إقرار أمين سر المجلس بالتصويت بعد تنسيبه من رئيس المجلس.
مادة (7): صلاحيات رئيس المجلس ومسؤولياته:
- يتولى رئاسة جلسات المجلس وإدارتها والدعوة إليها.
- يشرف على إعداد الخطة الاستراتيجية البحثية ويتابع تنفيذها.
- يشرف على إعداد الموازنة السنوية اللازمة لتغطية أنشطة البحث العلمي ويرفعها لجهات الاختصاص في الجامعة لإقرارها.
- يدرج القضايا ذات الأولوية على جدول أعمال المجلس.
- يتابع تنفيذ ما يصدر عن المجلس من قرارات وتوصيات.
- ينسب من بين أعضاء المجلس أميناً للسر.
- يمثل المجلس أمام الجهات الرسمية.
مادة (8): أمين سر المجلس ومهماته
ينسب رئيس المجلس من بين أعضائه أميناً للسر، ويصوت عليه المجلس للقرار، وتكون مهماته:
- تحرير دعوات انعقاد المجلس وإرساله للأعضاء بالتنسيق مع الرئيس.
- تحديد الموضوعات المراد بحثها على جدول أعمال المجلس حسب أهميتها بالتنسيق مع الرئيس.
- تسجيل محاضر الاجتماعات الدورية العادية والطارئة وتوزيعها على الأعضاء بعد اعتمادها من رئيس المجلس وحفظها بعد ذلك.
- تنظيم الأعمال الكتابية والسجلات والرسائل الصادرة الواردة والمستندات وحفظها.
- إعداد التقرير السنوي بالتنسيق مع رئيس المجلس ورفعه إلى المجلس لمناقشته وإقراره.
مادة (9): انعقاد المجلس وقراراته
يعقد المجلس جلساته في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيسه، ويمكنه الاجتماع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلثي الأعضاء، أو بطلب من رئاسة الجامعة.
- لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس وأمين السر، وإذا لم يتوافر النصاب يُدعى المجلس للاجتماع ثانية في غضون 7-10 أيام، ويعقد المجلس بمن حضر من أعضائه على أن يكون رئيس المجلس من بينهم.
- يصادق الأعضاء على قرارات المجلس وتوصياته بالأغلبية البسيطة، وفي حال تساوت الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً.
- يعد أمين السر محضراً رسمياً لكل جلسة تدون فيه قرارات المجلس وتوصياته، ويرسل مسودة المحضر لإقراره من رئيس المجلس وأعضائه بالتمرير.
- يرسل المحضر النهائي إلى رئيس المجلس وأعضائه ويستنسخ إلى ذوي الشأن، ويحتفظ بها في ملف خاص لدى عمادة البحث العلمي.
- تفرغ قرارات المجلس وترسل رسمياً بتوقيع رئيس المجلس لذوي الشأن لتنفيذها أو متابعة تنفيذها.
مادة (10): أحكام عامة:
- يعتمد النظام من مجلس الجامعة، ويُعمل به من تاريخ اعتماده، ويلغى العمل بأي أنظمة سابقة تتعارض مع أحكام هذا النظام، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه.
- يجوز للمجلس وبأغلبية ثلثي الأصوات تعديل أي مادة من مواد نظام المجلس أو إضافتها أو حذفها وفق أحكام النظام عند الضرورة، ويقوم بتنسيب هذا التعديل إلى مجلس الجامعة، ويعتبر نافذاً بعد إقراره.
للمجلس أن ينسب لرئيس الجامعة منح جوائز تقديرية وتشجيعية للبحوث والمؤلفات، ويوصي بدعم الجوائز البحثية ونشر المؤلفات العلمية القيّمة.